Legal opinion 12/06/2002
رأي استشاري رقم 69/2002
- Number
- 69/2002
- Date
- 12/06/2002
- File
- 58/2002
- Source
- Lebanese University
مدى اعفاء مراكز ادارة عامة في المناطق المحررة من رسوم بدلات المياه
يجب اعفاء قيادة الجيش من فواتير المياه المترتبة عليها في المناطق المحررة وذلك حتى تاريخ 31/12/2001 ضمنا.