Legal opinions

Legal opinion 12/06/2002

رأي استشاري رقم 69/2002

Number
69/2002
Date
12/06/2002
File
58/2002
Source
Lebanese University

مدى اعفاء مراكز ادارة عامة في المناطق المحررة من رسوم بدلات المياه

يجب اعفاء قيادة الجيش من فواتير المياه المترتبة عليها في المناطق المحررة وذلك حتى تاريخ 31/12/2001 ضمنا.