Legal opinion 20/06/2002
رأي استشاري رقم 72/2002
- Number
- 72/2002
- Date
- 20/06/2002
- File
- 52/2002
- Source
- Lebanese University
امكانية فتح حساب مستقل لمشروع تنفذه وزارة الداخلية والبلديات في مصرف لبنان
لا يمكن لادارة عامة فتح حساب خاص مستقل حتى لو ان الامر تعلق بايداع مبالغ عائدة لاتفاقية دولية.