Legal opinions

Legal opinion 20/06/2002

رأي استشاري رقم 72/2002

Number
72/2002
Date
20/06/2002
File
52/2002
Source
Lebanese University

امكانية فتح حساب مستقل لمشروع تنفذه وزارة الداخلية والبلديات في مصرف لبنان

لا يمكن لادارة عامة فتح حساب خاص مستقل حتى لو ان الامر تعلق بايداع مبالغ عائدة لاتفاقية دولية.