Legal opinion 20/06/2002
رأي استشاري رقم 73/2002
- Number
- 73/2002
- Date
- 20/06/2002
- File
- 30/2002
- Source
- Lebanese University
تحديد بدء سريان غرامة التحصيل على القيم الناقصة في تصاريح الدفع المسبق لضريبة الدخل
ان الشركة المكلفة تستفيد من الاحكام الواجبة قانونا والتي تقضي بتوجب غرامة التحصيل بعد انقضاء شهرين من التبليغ الشخصي لجداول التكليف التكميلية بصرف النظر عن التعميم الذي يجب ان يكون مطابقا للقانون ومفسرا له وليس مخالفا له.