Legal opinions

Legal opinion 20/06/2002

رأي استشاري رقم 73/2002

Number
73/2002
Date
20/06/2002
File
30/2002
Source
Lebanese University

تحديد بدء سريان غرامة التحصيل على القيم الناقصة في تصاريح الدفع المسبق لضريبة الدخل

ان الشركة المكلفة تستفيد من الاحكام الواجبة قانونا والتي تقضي بتوجب غرامة التحصيل بعد انقضاء شهرين من التبليغ الشخصي لجداول التكليف التكميلية بصرف النظر عن التعميم الذي يجب ان يكون مطابقا للقانون ومفسرا له وليس مخالفا له.