Legal opinions

Legal opinion 27/06/2002

رأي استشاري رقم 74/2002

Number
74/2002
Date
27/06/2002
File
51/2002
Source
Lebanese University

مدى وجوب انسحاب رئيس البلدية من جلسات المجلس البلدي الناظر في قطع حساب الموازنة

ان مشروع قطع الحساب يعتبر من حسابات الادارة المالية للبلدية الموكولة الى رئيس البلدية الامر الذي يستوجب انسحابه من الجلسة عند التصديق على هذا المشروع.