Legal opinion 27/06/2002
رأي استشاري رقم 74/2002
- Number
- 74/2002
- Date
- 27/06/2002
- File
- 51/2002
- Source
- Lebanese University
مدى وجوب انسحاب رئيس البلدية من جلسات المجلس البلدي الناظر في قطع حساب الموازنة
ان مشروع قطع الحساب يعتبر من حسابات الادارة المالية للبلدية الموكولة الى رئيس البلدية الامر الذي يستوجب انسحابه من الجلسة عند التصديق على هذا المشروع.