Legal opinion 27/06/2002
رأي استشاري رقم 75/2002
- Number
- 75/2002
- Date
- 27/06/2002
- File
- 56/2002
- Source
- Lebanese University
امكانية تطبيق اعفاءات المادة 9 من قانون الاسكان على جميعة لم تمنح قروضا او مساعدات من الدولة
ان الجمعية التي لم تتلق مساهمة او مساعدة من الدولة كما لم توقع اتفاقية تحديد شروط البناء ولم تتح للدولة القيام بالمراقبة للتحقق من صفة المشترين ومساحة المساكن لا تعتبر متقيدة بقانون الاسكان للاستفادة من الاعفاءات المقررة له.