Legal opinions

Legal opinion 27/06/2002

رأي استشاري رقم 75/2002

Number
75/2002
Date
27/06/2002
File
56/2002
Source
Lebanese University

امكانية تطبيق اعفاءات المادة 9 من قانون الاسكان على جميعة لم تمنح قروضا او مساعدات من الدولة

ان الجمعية التي لم تتلق مساهمة او مساعدة من الدولة كما لم توقع اتفاقية تحديد شروط البناء ولم تتح للدولة القيام بالمراقبة للتحقق من صفة المشترين ومساحة المساكن لا تعتبر متقيدة بقانون الاسكان للاستفادة من الاعفاءات المقررة له.