Legal opinions

Legal opinion 27/06/2002

رأي استشاري رقم 76/2002

Number
76/2002
Date
27/06/2002
File
61/2002
Source
Lebanese University

طلب توضيح الرأي الاستشاري رقم 111/2001 تاريخ 16/10/2001 المتعلق بكيفية احتساب سعر الدولار الاميركي لتصفية كشوفات المتعهدين

ان قبض المتعهد حقه بالعملة اللبنانية يوجب اعطاءه المبلغ الذي يمكنه من شراء الدولارات وبالتالي ينبغي اعتماد سعر شراء الدولار.