Legal opinion 27/06/2002
رأي استشاري رقم 76/2002
- Number
- 76/2002
- Date
- 27/06/2002
- File
- 61/2002
- Source
- Lebanese University
طلب توضيح الرأي الاستشاري رقم 111/2001 تاريخ 16/10/2001 المتعلق بكيفية احتساب سعر الدولار الاميركي لتصفية كشوفات المتعهدين
ان قبض المتعهد حقه بالعملة اللبنانية يوجب اعطاءه المبلغ الذي يمكنه من شراء الدولارات وبالتالي ينبغي اعتماد سعر شراء الدولار.