Legal opinions

Legal opinion 27/06/2002

رأي استشاري رقم 77/2002

Number
77/2002
Date
27/06/2002
File
62/2002
Source
Lebanese University

آلية دفع مبالغ الى مزارعي الشمندر استبعدوا لتكرار الاسم بناء على قرار ديوان المحاسبة

ليس ما يمنع من اعداد مشروع قرار لمستحقين جدد يتم وفقا للاصول وعرضه على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة.