Legal opinion 27/06/2002
رأي استشاري رقم 77/2002
- Number
- 77/2002
- Date
- 27/06/2002
- File
- 62/2002
- Source
- Lebanese University
آلية دفع مبالغ الى مزارعي الشمندر استبعدوا لتكرار الاسم بناء على قرار ديوان المحاسبة
ليس ما يمنع من اعداد مشروع قرار لمستحقين جدد يتم وفقا للاصول وعرضه على رقابة ديوان المحاسبة المسبقة.