Legal opinion 27/06/2002
رأي استشاري رقم 78/2002
- Number
- 78/2002
- Date
- 27/06/2002
- File
- 27/2002
- Source
- Lebanese University
امكانية اعفاء دار الافتاء والمديرية العامة للاوقاف الاسلامية من الرسوم على القيمة التأجيرية وصيانة الارصفة والمجارير والطابع المالي
تتمتع دار الافتاء والمديرية العامة للاوقاف، باعتبارهما ممثلين لطائفة معترف بها قانونا، بالاعفاءات المقررة قانونا للمؤسسات العامة ومن بينها الرسم على القيمة التأجيرية، رسم الارصفة والمجارير، رسم الطابع المالي من النسخ التي تعود اليها ورسم تسجيل عقود الايجار.