Legal opinions

Legal opinion 27/06/2002

رأي استشاري رقم 78/2002

Number
78/2002
Date
27/06/2002
File
27/2002
Source
Lebanese University

امكانية اعفاء دار الافتاء والمديرية العامة للاوقاف الاسلامية من الرسوم على القيمة التأجيرية وصيانة الارصفة والمجارير والطابع المالي

تتمتع دار الافتاء والمديرية العامة للاوقاف، باعتبارهما ممثلين لطائفة معترف بها قانونا، بالاعفاءات المقررة قانونا للمؤسسات العامة ومن بينها الرسم على القيمة التأجيرية، رسم الارصفة والمجارير، رسم الطابع المالي من النسخ التي تعود اليها ورسم تسجيل عقود الايجار.