Legal opinion 15/07/2002
رأي استشاري رقم 80/2002
- Number
- 80/2002
- Date
- 15/07/2002
- File
- 63/2002
- Source
- Lebanese University
كيفية رد كفالة فقد ايصال ايداعها
يقتضي تقديم طلب الرأي من ممثل الادارة الوزير او المديرالعام، واستطرادا ان القانون حدد مضمون التعهد الواجب تقديمه في حال فقدان ايصال الكفالة.