Legal opinions

Legal opinion 15/07/2002

رأي استشاري رقم 80/2002

Number
80/2002
Date
15/07/2002
File
63/2002
Source
Lebanese University

كيفية رد كفالة فقد ايصال ايداعها

يقتضي تقديم طلب الرأي من ممثل الادارة الوزير او المديرالعام، واستطرادا ان القانون حدد مضمون التعهد الواجب تقديمه في حال فقدان ايصال الكفالة.