Legal opinion 30/07/2002
رأي استشاري رقم 83/2002
- Number
- 83/2002
- Date
- 30/07/2002
- File
- 66/2002
- Source
- Lebanese University
كيفية منح رخصة استثمار مقلع في الاراضي المشاعية
ان تحديد آلية وبدلات ترخيص واستثمار مقلع للحجارة ليس من الامور المالية وبالتالي لا يمكن ابداء الرأي به.