Legal opinions

Legal opinion 30/07/2002

رأي استشاري رقم 84/2002

Number
84/2002
Date
30/07/2002
File
48/2002
Source
Lebanese University

امكانية الغاء مساهمة مرض وزارة الصحة في نفقات استشفائية في المستشفيات الحكومية

ان فئات معينة من المرضى يمكن ان تستفيد من الاعفاء من المساهمة في كلفة الخدمات الطبية وفقا لتحديد مجلس الادارة ومصادقة وزيري المالية والصحة.