Legal opinion 30/07/2002
رأي استشاري رقم 84/2002
- Number
- 84/2002
- Date
- 30/07/2002
- File
- 48/2002
- Source
- Lebanese University
امكانية الغاء مساهمة مرض وزارة الصحة في نفقات استشفائية في المستشفيات الحكومية
ان فئات معينة من المرضى يمكن ان تستفيد من الاعفاء من المساهمة في كلفة الخدمات الطبية وفقا لتحديد مجلس الادارة ومصادقة وزيري المالية والصحة.