Legal opinions

Legal opinion 30/07/2002

رأي استشاري رقم 85/2002

Number
85/2002
Date
30/07/2002
File
59/2002
Source
Lebanese University

كيفية عقد الصفقات ومصير العاملين في مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي

على المستشفيات الحكومية عقد الصفقات بموجب مناقصة عامة، او بطرق اخرى في حالات استثنائية. ولا يجوز تجزئة الصفقة دون مبرر مقبول.

ان مصير العاملين لا يعتبر امرا ماليا يدخل في صلاحية ديوان المحاسبة.