Legal opinion 30/07/2002
رأي استشاري رقم 85/2002
- Number
- 85/2002
- Date
- 30/07/2002
- File
- 59/2002
- Source
- Lebanese University
كيفية عقد الصفقات ومصير العاملين في مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي
على المستشفيات الحكومية عقد الصفقات بموجب مناقصة عامة، او بطرق اخرى في حالات استثنائية. ولا يجوز تجزئة الصفقة دون مبرر مقبول.
ان مصير العاملين لا يعتبر امرا ماليا يدخل في صلاحية ديوان المحاسبة.