Legal opinion 30/07/2002
رأي استشاري رقم 86/2002
- Number
- 86/2002
- Date
- 30/07/2002
- File
- 67/2002
- Source
- Lebanese University
امكانية تعيين مستخدمين في مستشفى ضهر الباشق ومستشفى بيروت الحكوميين
ان امكانية تعيين مستخدمين ليست من الامور المالية التي يبدي الديوان الرأي بها وبالتالي يقتضي اعلان عدم الصلاحية.