Legal opinions

Legal opinion 30/07/2002

رأي استشاري رقم 87/2002

Number
87/2002
Date
30/07/2002
File
81/2002
Source
Lebanese University

صرف رواتب المتعاقدين الذين اعتبرهم مجلس الخدمة المدنية من الفائض في ضوء احكام المرسوم 5420 تاريخ 5/4/2001

ان صرف رواتب المتعاقدين المعتبرين فائض ليس من الامور المالية وبالتالي لا يمكن ابداء الرأي به.