Legal opinion 30/07/2002
رأي استشاري رقم 87/2002
- Number
- 87/2002
- Date
- 30/07/2002
- File
- 81/2002
- Source
- Lebanese University
صرف رواتب المتعاقدين الذين اعتبرهم مجلس الخدمة المدنية من الفائض في ضوء احكام المرسوم 5420 تاريخ 5/4/2001
ان صرف رواتب المتعاقدين المعتبرين فائض ليس من الامور المالية وبالتالي لا يمكن ابداء الرأي به.