Legal opinion 30/07/2002
رأي استشاري رقم 88/2002
- Number
- 88/2002
- Date
- 30/07/2002
- File
- 70/2002
- Source
- Lebanese University
امكانية اعفاء "الاسكوا" من مترتبات مالية
ان افادة وزارة الخارجية الجديدة بأن وكالة السفر لم تشغل بعد مكانا لها في مبنى الاسكوا يمكن من القول بعدم ترتب اي بدل في ذمة الاسكوا لصالح الدولة.