Legal opinions

Legal opinion 30/07/2002

رأي استشاري رقم 88/2002

Number
88/2002
Date
30/07/2002
File
70/2002
Source
Lebanese University

امكانية اعفاء "الاسكوا" من مترتبات مالية

ان افادة وزارة الخارجية الجديدة بأن وكالة السفر لم تشغل بعد مكانا لها في مبنى الاسكوا يمكن من القول بعدم ترتب اي بدل في ذمة الاسكوا لصالح الدولة.