Legal opinion 13/08/2002
رأي استشاري رقم 92/2002
- Number
- 92/2002
- Date
- 13/08/2002
- File
- 78/2002
- Source
- Lebanese University
تاريخ استحقاق راتب الوظيفة
لا يسع الديوان ابداء الرأي في موضوع يتعلق بشؤون وظيفية تختص هيئة مجلس الخدمة المدنية حصرا بابداء الرأي فيها.