Legal opinions

Legal opinion 13/08/2002

رأي استشاري رقم 93/2002

Number
93/2002
Date
13/08/2002
File
76/2002
Source
Lebanese University

امكانية متابعة اجراءات بيع ملك بلدي خاص خمن منذ فترة طويلة

ان الديوان لا يبدي رأيا ولو استشاريا في المواضيع الخاضعة لرقابته المسبقة ومن بينها بيع فضلة العقار المعروض.