Legal opinion 13/08/2002
رأي استشاري رقم 93/2002
- Number
- 93/2002
- Date
- 13/08/2002
- File
- 76/2002
- Source
- Lebanese University
امكانية متابعة اجراءات بيع ملك بلدي خاص خمن منذ فترة طويلة
ان الديوان لا يبدي رأيا ولو استشاريا في المواضيع الخاضعة لرقابته المسبقة ومن بينها بيع فضلة العقار المعروض.