Legal opinions

Legal opinion 20/08/2002

رأي استشاري رقم 95/2002

Number
95/2002
Date
20/08/2002
File
77/2002
Source
Lebanese University

مدى توجب دفع بدل ايجار المكتب السياحي في جدة

لم يتم اعلام المالك برغبة الادارة المستأجرة بانهاء عقد الايجار الامر الذي يؤدي الى اعتبار العقد ساريا ووجوب التفاوض مع المالك لانهاء العقد.