Legal opinion 20/08/2002
رأي استشاري رقم 95/2002
- Number
- 95/2002
- Date
- 20/08/2002
- File
- 77/2002
- Source
- Lebanese University
مدى توجب دفع بدل ايجار المكتب السياحي في جدة
لم يتم اعلام المالك برغبة الادارة المستأجرة بانهاء عقد الايجار الامر الذي يؤدي الى اعتبار العقد ساريا ووجوب التفاوض مع المالك لانهاء العقد.