Legal opinions

Legal opinion 20/08/2002

رأي استشاري رقم 96/2002

Number
96/2002
Date
20/08/2002
File
79/2002
Source
Lebanese University

صورية اقرارات بدين على تركة

ان قانون رسم الانتقال اولى الدوائر المالية امكانية عدم الاخذ بسند ما واعتباره وهميا دون الحاجة للادعاء قضاء وحصر حق الورثة بمقاضاة الادارة لاستعادة الرسوم المستوفاة بغير حق.