Legal opinion 20/08/2002
رأي استشاري رقم 96/2002
- Number
- 96/2002
- Date
- 20/08/2002
- File
- 79/2002
- Source
- Lebanese University
صورية اقرارات بدين على تركة
ان قانون رسم الانتقال اولى الدوائر المالية امكانية عدم الاخذ بسند ما واعتباره وهميا دون الحاجة للادعاء قضاء وحصر حق الورثة بمقاضاة الادارة لاستعادة الرسوم المستوفاة بغير حق.