Legal opinions

Legal opinion 20/08/2002

رأي استشاري رقم 98/2002

Number
98/2002
Date
20/08/2002
File
72/2002
Source
Lebanese University

امكان قيام هيئة اوجيرو باستيفاء تعويضات عن الاضرار اللاحقة بمنشآت وتجهيزات وزارة الاتصالات

ان التعويض الذي تتقاضاه اوجيرو عن الاعطال اللاحقة بمنشآت وزارة الاتصالات يشكل مالا عاما يقتضي ادخاله في حساب الموازنة العامة ويتعذر بالتالي تحصيله لصالح اوجيرو.