Legal opinion 20/08/2002
رأي استشاري رقم 98/2002
- Number
- 98/2002
- Date
- 20/08/2002
- File
- 72/2002
- Source
- Lebanese University
امكان قيام هيئة اوجيرو باستيفاء تعويضات عن الاضرار اللاحقة بمنشآت وتجهيزات وزارة الاتصالات
ان التعويض الذي تتقاضاه اوجيرو عن الاعطال اللاحقة بمنشآت وزارة الاتصالات يشكل مالا عاما يقتضي ادخاله في حساب الموازنة العامة ويتعذر بالتالي تحصيله لصالح اوجيرو.