Legal opinions

Legal opinion 21/08/2002

رأي استشاري رقم 100/2002

Number
100/2002
Date
21/08/2002
File
55/2002
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي في بعض التدابير الجديدة لادخال المواد وقيدها في حركة المستودع ومحاسبة المواد

ان الجامعة اللبنانية تخضع لنظام محاسبة المواد، وان التعميم المطلوب ابداء الرأي به لا يستدعي الملاحظة لجهة انطباقه مع هذا النظام، سوى ان ادخال المواد قانونا في القيود ينبغي ان يكون نهائيا وغير مرتبط باتمام معاملات التصفية وما يليها من اجراءات.