Legal opinion 21/08/2002
رأي استشاري رقم 100/2002
- Number
- 100/2002
- Date
- 21/08/2002
- File
- 55/2002
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي في بعض التدابير الجديدة لادخال المواد وقيدها في حركة المستودع ومحاسبة المواد
ان الجامعة اللبنانية تخضع لنظام محاسبة المواد، وان التعميم المطلوب ابداء الرأي به لا يستدعي الملاحظة لجهة انطباقه مع هذا النظام، سوى ان ادخال المواد قانونا في القيود ينبغي ان يكون نهائيا وغير مرتبط باتمام معاملات التصفية وما يليها من اجراءات.