Legal opinion 27/08/2002
رأي استشاري رقم 101/2002
- Number
- 101/2002
- Date
- 27/08/2002
- File
- 84/2002
- Source
- Lebanese University
كيفية دفع نفقات لم تعقد اصولا
ان مبالغ المصالحات تصرف اساسا من اعتمادات البنود المختصة بالنفقة موضوع المصالحة في حال توافر هذه الاعتمادات، والا صرفت استثناء من الفصل العائد للاحكام والمصالحات في الموازنة.