Legal opinions

Legal opinion 27/08/2002

رأي استشاري رقم 101/2002

Number
101/2002
Date
27/08/2002
File
84/2002
Source
Lebanese University

كيفية دفع نفقات لم تعقد اصولا

ان مبالغ المصالحات تصرف اساسا من اعتمادات البنود المختصة بالنفقة موضوع المصالحة في حال توافر هذه الاعتمادات، والا صرفت استثناء من الفصل العائد للاحكام والمصالحات في الموازنة.