Legal opinions

Legal opinion 28/08/2002

رأي استشاري رقم 103/2002

Number
103/2002
Date
28/08/2002
File
87/2002
Source
Lebanese University

كيفية صرف راتب مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي

خلال الفترة الانتقالية لدمج مصالح المياه يمكن صرف راتب المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي من موازنة احدى المصالح المدموجة التي اصبحت جزءا من الموازنة التي يجب وضعها للمؤسسة الجديدة وذلك عبر النقل من احتياطي موازنة هذه المصلحة الى بند الرواتب والاجور.