Legal opinion 28/08/2002
رأي استشاري رقم 103/2002
- Number
- 103/2002
- Date
- 28/08/2002
- File
- 87/2002
- Source
- Lebanese University
كيفية صرف راتب مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي
خلال الفترة الانتقالية لدمج مصالح المياه يمكن صرف راتب المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي من موازنة احدى المصالح المدموجة التي اصبحت جزءا من الموازنة التي يجب وضعها للمؤسسة الجديدة وذلك عبر النقل من احتياطي موازنة هذه المصلحة الى بند الرواتب والاجور.