Legal opinion 14/10/2002
رأي استشاري رقم 104/2002
- Number
- 104/2002
- Date
- 14/10/2002
- File
- 71/2002
- Source
- Lebanese University
طلب اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 64/2002 مما يؤدي الى تبرير توجه الصندوق من اعتماد مبدأ المساواة بين المضمون والمضمونة
ان اعادة النظر تستدعي ايراد معطيات جديدة الامر غير المتوفر في الطلب المعروض. وعليه، ينبغي تأكيد الرأي السابق لجهة وجوب حصر افادة الزوجة من تقديمات الضمان الاجتماعي عن اولادها بحالة عجز الزوج وضمن الشروط المحددة قانونا.