Legal opinions

Legal opinion 14/10/2002

رأي استشاري رقم 104/2002

Number
104/2002
Date
14/10/2002
File
71/2002
Source
Lebanese University

طلب اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 64/2002 مما يؤدي الى تبرير توجه الصندوق من اعتماد مبدأ المساواة بين المضمون والمضمونة

ان اعادة النظر تستدعي ايراد معطيات جديدة الامر غير المتوفر في الطلب المعروض. وعليه، ينبغي تأكيد الرأي السابق لجهة وجوب حصر افادة الزوجة من تقديمات الضمان الاجتماعي عن اولادها بحالة عجز الزوج وضمن الشروط المحددة قانونا.