Legal opinions

Legal opinion 14/01/2002

رأي استشاري رقم 105/2002

Number
105/2002
Date
14/01/2002
File
90/2002
Source
Lebanese University

اعفاء من الرسوم البلدية بعد صدور القانون 210/2000 وتعديلات المادة 13 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/1988

ان المؤسسة التربوية المملوكة من رهبنات معفاة من الرسم على القيمة التأجيرية وبالتالي من رسم الترخيص بالبناء قياسا على المؤسسات العامة.