Legal opinion 14/01/2002
رأي استشاري رقم 105/2002
- Number
- 105/2002
- Date
- 14/01/2002
- File
- 90/2002
- Source
- Lebanese University
اعفاء من الرسوم البلدية بعد صدور القانون 210/2000 وتعديلات المادة 13 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/1988
ان المؤسسة التربوية المملوكة من رهبنات معفاة من الرسم على القيمة التأجيرية وبالتالي من رسم الترخيص بالبناء قياسا على المؤسسات العامة.