Legal opinion 24/10/2002
رأي استشاري رقم 108/2002
- Number
- 108/2002
- Date
- 24/10/2002
- File
- 98/2002
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول مدى قانونية ترتب دين على الدولة
ان موضوع طلب الرأي يتعلق بمشروع عقد مصالحة تفوق قيمته الـ 15 مليون ويخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وبالتالي لا يمكن ابداء الرأي به.