Legal opinions

Legal opinion 24/10/2002

رأي استشاري رقم 108/2002

Number
108/2002
Date
24/10/2002
File
98/2002
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول مدى قانونية ترتب دين على الدولة

ان موضوع طلب الرأي يتعلق بمشروع عقد مصالحة تفوق قيمته الـ 15 مليون ويخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وبالتالي لا يمكن ابداء الرأي به.