Legal opinion 04/11/2002
رأي استشاري رقم 109/2002
- Number
- 109/2002
- Date
- 04/11/2002
- File
- 88/2002
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول ما اذا كانت النصوص القانونية والادارية النافذة والقواعد المعتمدة بشأن غرامة التأخير تجيز اعفاء المتعهد هذه الغرامة.
ان تحديد غرامة التأخير ليس مطلقا ويعود للادارة حق التقدير في استيفاء هذه الغرامة او تعديلها لناحية الاعفاء او التخفيض او التسامح بها كليا عندما تقضي مصلحتها بذلك على ان تبرر قرارها.