Legal opinions

Legal opinion 04/11/2002

رأي استشاري رقم 109/2002

Number
109/2002
Date
04/11/2002
File
88/2002
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول ما اذا كانت النصوص القانونية والادارية النافذة والقواعد المعتمدة بشأن غرامة التأخير تجيز اعفاء المتعهد هذه الغرامة.

ان تحديد غرامة التأخير ليس مطلقا ويعود للادارة حق التقدير في استيفاء هذه الغرامة او تعديلها لناحية الاعفاء او التخفيض او التسامح بها كليا عندما تقضي مصلحتها بذلك على ان تبرر قرارها.