Legal opinions

Legal opinion 04/11/2002

رأي استشاري رقم 110/2002

Number
110/2002
Date
04/11/2002
File
107/2002
Source
Lebanese University

امكانية اجراء مصالحة مع شركة التزمت انارة مواقع اثرية واخلت بالعقد

ان مشروع المصالحة موضوع طلب الرأي يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وبالتالي لا يمكن ابداء الرأي به.