Legal opinion 04/11/2002
رأي استشاري رقم 110/2002
- Number
- 110/2002
- Date
- 04/11/2002
- File
- 107/2002
- Source
- Lebanese University
امكانية اجراء مصالحة مع شركة التزمت انارة مواقع اثرية واخلت بالعقد
ان مشروع المصالحة موضوع طلب الرأي يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وبالتالي لا يمكن ابداء الرأي به.