Legal opinions

Legal opinion 04/11/2002

رأي استشاري رقم 111/2002

Number
111/2002
Date
04/11/2002
File
91/2002
Source
Lebanese University

طريقة صرف العلاوة المستوفاة بموجب القانون رقم 60/88 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية) لصالح متحف مدينة بيروت

على البلدية ان تقيد الايراد الناتد رسم الترخيص بالبناء والعلاوة المخصصة لمتحف بيروت في القسم المتعلق بواردات الموازنة وان تفتح في المقابل في موازنتها اعتمادا في قسم النفقات للانفاق منه في سبيل متحف بيروت.