Legal opinion 04/11/2002
رأي استشاري رقم 111/2002
- Number
- 111/2002
- Date
- 04/11/2002
- File
- 91/2002
- Source
- Lebanese University
طريقة صرف العلاوة المستوفاة بموجب القانون رقم 60/88 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية) لصالح متحف مدينة بيروت
على البلدية ان تقيد الايراد الناتد رسم الترخيص بالبناء والعلاوة المخصصة لمتحف بيروت في القسم المتعلق بواردات الموازنة وان تفتح في المقابل في موازنتها اعتمادا في قسم النفقات للانفاق منه في سبيل متحف بيروت.