Legal opinion 04/11/2002
رأي استشاري رقم 113/2002
- Number
- 113/2002
- Date
- 04/11/2002
- File
- 104/2002
- Source
- Lebanese University
امكانية اعداد مشروع قانون يجعل حق التكليف بالرسم البلدي غير مرتبط بزمن معين
ان مشروع القانون الرامي الى تقرير عدم سقوط حقوق البلدية بمرور الزمن هو غير ملائم كون مرور الزمن من المبادىء القانونية وبضبط قيود الموازنة ويؤمن الاستقرار في العلاقات.