Legal opinions

Legal opinion 04/11/2002

رأي استشاري رقم 113/2002

Number
113/2002
Date
04/11/2002
File
104/2002
Source
Lebanese University

امكانية اعداد مشروع قانون يجعل حق التكليف بالرسم البلدي غير مرتبط بزمن معين

ان مشروع القانون الرامي الى تقرير عدم سقوط حقوق البلدية بمرور الزمن هو غير ملائم كون مرور الزمن من المبادىء القانونية وبضبط قيود الموازنة ويؤمن الاستقرار في العلاقات.