Legal opinion 04/11/2002
رأي استشاري رقم 114/2002
- Number
- 114/2002
- Date
- 04/11/2002
- File
- 110/2002
- Source
- Lebanese University
كيفية تصفية نفقة معقودة بالعملة الاجنبية
يقتضي استبدال العملة الفرنسية الواردة بالعقد بالعملة الجديدة اليورو، واحتساب قيمة الصفقة باليورو في هذا التاريخ. وعند اجراء التصفية تحتسب قيمة الصفقة على اساس سعر صرف اليورو بتاريخ حصول الاستلام المؤقت.