Legal opinions

Legal opinion 04/11/2002

رأي استشاري رقم 114/2002

Number
114/2002
Date
04/11/2002
File
110/2002
Source
Lebanese University

كيفية تصفية نفقة معقودة بالعملة الاجنبية

يقتضي استبدال العملة الفرنسية الواردة بالعقد بالعملة الجديدة اليورو، واحتساب قيمة الصفقة باليورو في هذا التاريخ. وعند اجراء التصفية تحتسب قيمة الصفقة على اساس سعر صرف اليورو بتاريخ حصول الاستلام المؤقت.