Legal opinion 04/11/2002
رأي استشاري رقم 115/2002
- Number
- 115/2002
- Date
- 04/11/2002
- File
- 60/2002
- Source
- Lebanese University
الاجراءات الواجب اتخاذها لتحصيل مبالغ مترتبة على مكلفين وتأمين حقوق الخزينة
ان مديرالخزينة والدين العام ليس من المراجع التي يحق لها طلب ابداء الرأي، واستطرادا ينبغي على الادارة استنفاذ جميع الوسائل المقررة في التحصيل ومتابعة اجراءات هذا التحصيل في جميع الحالات وفي طليعتها الاجراءات التي تؤدي الى قطع مرور الزمن، ووجوب التحري عن تهريب الاموال واستعادتها ومتابعة اجراءات التنفيذ قبل فوات الاوان.