Legal opinions

Legal opinion 04/11/2002

رأي استشاري رقم 115/2002

Number
115/2002
Date
04/11/2002
File
60/2002
Source
Lebanese University

الاجراءات الواجب اتخاذها لتحصيل مبالغ مترتبة على مكلفين وتأمين حقوق الخزينة

ان مديرالخزينة والدين العام ليس من المراجع التي يحق لها طلب ابداء الرأي، واستطرادا ينبغي على الادارة استنفاذ جميع الوسائل المقررة في التحصيل ومتابعة اجراءات هذا التحصيل في جميع الحالات وفي طليعتها الاجراءات التي تؤدي الى قطع مرور الزمن، ووجوب التحري عن تهريب الاموال واستعادتها ومتابعة اجراءات التنفيذ قبل فوات الاوان.