Legal opinion 11/11/2002
رأي استشاري رقم 116/2002
- Number
- 116/2002
- Date
- 11/11/2002
- File
- 109/2002
- Source
- Lebanese University
مدى اعفاء الاعتراضات على الرسوم البلدية من رسم الطابع المالي
ان الاعفاء من رسم الطابع المالي المنصوص عنه في الفقرة 3 من الجدول رقم 3 من قانون رسم الطابع المالي يشمل الضرائب والرسوم البلدية غير المباشرة فقط.