Legal opinions

Legal opinion 11/11/2002

رأي استشاري رقم 116/2002

Number
116/2002
Date
11/11/2002
File
109/2002
Source
Lebanese University

مدى اعفاء الاعتراضات على الرسوم البلدية من رسم الطابع المالي

ان الاعفاء من رسم الطابع المالي المنصوص عنه في الفقرة 3 من الجدول رقم 3 من قانون رسم الطابع المالي يشمل الضرائب والرسوم البلدية غير المباشرة فقط.