Legal opinion 11/11/2002
رأي استشاري رقم 117/2002
- Number
- 117/2002
- Date
- 11/11/2002
- File
- 95/2002
- Source
- Lebanese University
الوضع القانوني للخطوط الهاتفية المصادرة في منطقة البقاع وكيفية استيفاء المستحقات
يعود للادارة اعفاء المشتركين الاساسيين في خطوط الهاتف من رسم ونفقات المخابرات المجراة من هواتفهم خلال الفترة التي تثبت فيها واقعة مصادرة هذه الخطوط من قبل الغير، في المقابل يجب على الادارة المختصة اصدار اوامر التحصيل باسم الاشخاص الذين ثبت مصادرتهم للخطوط واستفادتهم من الخدمات الهاتفية.