Legal opinions

Legal opinion 11/11/2002

رأي استشاري رقم 117/2002

Number
117/2002
Date
11/11/2002
File
95/2002
Source
Lebanese University

الوضع القانوني للخطوط الهاتفية المصادرة في منطقة البقاع وكيفية استيفاء المستحقات

يعود للادارة اعفاء المشتركين الاساسيين في خطوط الهاتف من رسم ونفقات المخابرات المجراة من هواتفهم خلال الفترة التي تثبت فيها واقعة مصادرة هذه الخطوط من قبل الغير، في المقابل يجب على الادارة المختصة اصدار اوامر التحصيل باسم الاشخاص الذين ثبت مصادرتهم للخطوط واستفادتهم من الخدمات الهاتفية.