Legal opinion 12/11/2002
رأي استشاري رقم 120/2002
- Number
- 120/2002
- Date
- 12/11/2002
- File
- 108/2002
- Source
- Lebanese University
كيفية صرف رواتب رئيس مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع
سبق للديوان ان ابدى رأيه تحت رقم 103/ 28/8/2002 ويقتضي ابلاغ الادارة نسخة عن القرار المذكور.
"خلال الفترة الانتقالية لدمج مصالح المياه يمكن صرف راتب المدير العام لاي مؤسسة مياه من موازنة احدى المصالح المدموجة التي اصبحت جزءا من الموازنة التي يجب وضعها للمؤسسة الجديدة وذلك عبر النقل من احتياطي الموازنة الى بند رواتب واجور"