Legal opinions

Legal opinion 15/11/2002

رأي استشاري رقم 121/2002

Number
121/2002
Date
15/11/2002
File
119/2002
Source
Lebanese University

اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 114/2002 المتعلق بكيفية تصفية نفقة معقودة بالعملة الاجنبية

يقتضي تصفية الصفقة على اساس اعتبار قيمة الاعتماد المستندي بدلا للقيمة المحددة بالفرنك الفرنسي طالما ان الفريق الثاني وافق مسبقا على هذا الامر. وبذلك يحدد المبلغ المستحق للمتعهد اما بالدولار الاميركي او بما يعادله من العملة اللبنانية بتاريخ الاستلام.