Legal opinion 15/11/2002
رأي استشاري رقم 121/2002
- Number
- 121/2002
- Date
- 15/11/2002
- File
- 119/2002
- Source
- Lebanese University
اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 114/2002 المتعلق بكيفية تصفية نفقة معقودة بالعملة الاجنبية
يقتضي تصفية الصفقة على اساس اعتبار قيمة الاعتماد المستندي بدلا للقيمة المحددة بالفرنك الفرنسي طالما ان الفريق الثاني وافق مسبقا على هذا الامر. وبذلك يحدد المبلغ المستحق للمتعهد اما بالدولار الاميركي او بما يعادله من العملة اللبنانية بتاريخ الاستلام.