Legal opinion 15/11/2002
رأي استشاري رقم 122/2002
- Number
- 122/2002
- Date
- 15/11/2002
- File
- 118/2002
- Source
- Lebanese University
امكانية الغاء نتيجة مناقصة والاستعاضة عنها باتفاق رضائي بعد اجازة مجلس الوزراء
ان طلب الرأي يتعلق باتفاق رضائي ستجريه وزارة العدل وبالتالي لا يمكن ابداء الرأي به كونه يخضع للرقابة المسبقة للديوان، غير انه ومن ناحية مبدئية يمكن القول بان الادارة غير مقيدة بنتيجة المناقصة ويمكنها قبل اكتمال الاجراءات، العدول عن التعاقد واللجوء الى عقد الصفقة بطريق اخرى في حال توفر شروطها.