Legal opinions

Legal opinion 15/11/2002

رأي استشاري رقم 122/2002

Number
122/2002
Date
15/11/2002
File
118/2002
Source
Lebanese University

امكانية الغاء نتيجة مناقصة والاستعاضة عنها باتفاق رضائي بعد اجازة مجلس الوزراء

ان طلب الرأي يتعلق باتفاق رضائي ستجريه وزارة العدل وبالتالي لا يمكن ابداء الرأي به كونه يخضع للرقابة المسبقة للديوان، غير انه ومن ناحية مبدئية يمكن القول بان الادارة غير مقيدة بنتيجة المناقصة ويمكنها قبل اكتمال الاجراءات، العدول عن التعاقد واللجوء الى عقد الصفقة بطريق اخرى في حال توفر شروطها.