Legal opinion 21/11/2002
رأي استشاري رقم 123/2002
- Number
- 123/2002
- Date
- 21/11/2002
- File
- 92/2002
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بكيفية تطبيق المرسوم 5559 تاريخ 26/05/2001
ان تعيين المستخدمين لا يدخل ضمن الامور المالية وتعود صلاحية ابداء الرأي به لمجلس الخدمة المدنية