Legal opinions

Legal opinion 21/11/2002

رأي استشاري رقم 124/2002

Number
124/2002
Date
21/11/2002
File
103/2002
Source
Lebanese University

مدى صلاحية المدير العام لعقد نفقة بموجب بيان او فاتورة

الوزير يتمتع بصلاجية استنسابية في اختيار رؤساء الوحدات المختصين بعقد النفقة بموجب بيان او فاتورة، وفي حال عدم اصدار قرار بتعيين المرجع المختص للقيام بهذا العمل يتعذر عليه عقد الصفقة.