Legal opinion 21/11/2002
رأي استشاري رقم 124/2002
- Number
- 124/2002
- Date
- 21/11/2002
- File
- 103/2002
- Source
- Lebanese University
مدى صلاحية المدير العام لعقد نفقة بموجب بيان او فاتورة
الوزير يتمتع بصلاجية استنسابية في اختيار رؤساء الوحدات المختصين بعقد النفقة بموجب بيان او فاتورة، وفي حال عدم اصدار قرار بتعيين المرجع المختص للقيام بهذا العمل يتعذر عليه عقد الصفقة.