Legal opinion 21/11/2002
رأي استشاري رقم 126/2002
- Number
- 126/2002
- Date
- 21/11/2002
- File
- 97/2002
- Source
- Lebanese University
عقد اتفاق منظم بين البلدية وخبير محلف
ليس ما يمنع من اسناد مهام المحتسب في البلدية بموجب عقد خدمات نظرا للنقص البشري في البلدية، وفي ظل قرار مجلس الوزراء بعدم التوظيف، وذلك مع مراعاة الشروط المطلوبة في عقد الصفقات العمومية وخاصة الرضائية منها.