Legal opinions

Legal opinion 21/11/2002

رأي استشاري رقم 126/2002

Number
126/2002
Date
21/11/2002
File
97/2002
Source
Lebanese University

عقد اتفاق منظم بين البلدية وخبير محلف

ليس ما يمنع من اسناد مهام المحتسب في البلدية بموجب عقد خدمات نظرا للنقص البشري في البلدية، وفي ظل قرار مجلس الوزراء بعدم التوظيف، وذلك مع مراعاة الشروط المطلوبة في عقد الصفقات العمومية وخاصة الرضائية منها.