Legal opinions

Legal opinion 25/11/2002

رأي استشاري رقم 127/2002

Number
127/2002
Date
25/11/2002
File
111/2002
Source
Lebanese University

بيان الرأي بشأن افادة موظفين من بعض التقديمات والتعويضات الاجتماعية وكذلك من تطبيق سلسل الرتب والرواتب

يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي في موضوع اجراء مباراة محصورة وموضوع فروقات الرواتب لان بلدية النبطية مركز محافظة وتخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية في شؤون الموظفين، ولو كان الموضوع ذا نتائج مالية.