Legal opinion 25/11/2002
رأي استشاري رقم 127/2002
- Number
- 127/2002
- Date
- 25/11/2002
- File
- 111/2002
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي بشأن افادة موظفين من بعض التقديمات والتعويضات الاجتماعية وكذلك من تطبيق سلسل الرتب والرواتب
يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي في موضوع اجراء مباراة محصورة وموضوع فروقات الرواتب لان بلدية النبطية مركز محافظة وتخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية في شؤون الموظفين، ولو كان الموضوع ذا نتائج مالية.