Legal opinion 25/11/2002
رأي استشاري رقم 129/2002
- Number
- 129/2002
- Date
- 25/11/2002
- File
- 117/2002
- Source
- Lebanese University
كيفية احتساب نسبة الـ 20% من ضريبة الدخل المتوجبة لصالح صندوق تقاعد المهندسين
ان نسبة الـ 20% من ضريبة الدخل المتوجبة لصالح صندوق تقاعد المهندسين متوجبة الاقتطاع من ضريبة الدخل المدفوعة من المهندس والمحصلة من قبل الدولة وليست مترتبة على المهندس.