Legal opinions

Legal opinion 25/11/2002

رأي استشاري رقم 129/2002

Number
129/2002
Date
25/11/2002
File
117/2002
Source
Lebanese University

كيفية احتساب نسبة الـ 20% من ضريبة الدخل المتوجبة لصالح صندوق تقاعد المهندسين

ان نسبة الـ 20% من ضريبة الدخل المتوجبة لصالح صندوق تقاعد المهندسين متوجبة الاقتطاع من ضريبة الدخل المدفوعة من المهندس والمحصلة من قبل الدولة وليست مترتبة على المهندس.