Legal opinion 16/11/2002
رأي استشاري رقم 132/2002
- Number
- 132/2002
- Date
- 16/11/2002
- File
- 121/2002
- Source
- Lebanese University
كيفية اقصاء متعهد عن الاشتراك في تنفيذ صفقات عامة
ان كيفية اقصاء متعهد عن الاشتراك في الصفقات العمومية محددة بشكل صريح ومفصل في المرسوم 8117 تاريخ 29/8/1967 سواء من حيث الجهات الخاضعة لاحكامه او المراجع الصالحة لاقتراحه وتقريره، فضلا عن الحالات المنصوص عنها في المادة 142 محاسبة عمومية.