Legal opinions

Legal opinion 16/11/2002

رأي استشاري رقم 132/2002

Number
132/2002
Date
16/11/2002
File
121/2002
Source
Lebanese University

كيفية اقصاء متعهد عن الاشتراك في تنفيذ صفقات عامة

ان كيفية اقصاء متعهد عن الاشتراك في الصفقات العمومية محددة بشكل صريح ومفصل في المرسوم 8117 تاريخ 29/8/1967 سواء من حيث الجهات الخاضعة لاحكامه او المراجع الصالحة لاقتراحه وتقريره، فضلا عن الحالات المنصوص عنها في المادة 142 محاسبة عمومية.