Legal opinions

Legal opinion 02/12/2002

رأي استشاري رقم 133/2002

Number
133/2002
Date
02/12/2002
File
116/2002
Source
Lebanese University

مدى خضوع قرارات فتح الاعتمادات الاضافية في موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتصديق سلطة الوصاية

في الفترة الانتقالية لدمج مصالج المياه، تطبق في كل مصلحة انظمتها المالية المرعية وهي تقضي في مصلحة مياه بيروت بوجوب عرض قرارات فتح ونقل الاعتمادات على وزارتي الوصاية والمالية، ما عدا النقل من فقرة الى فقرة. اما في المحلة اللاحقة للدمج فإن الانظمة الجديدة هي التي ستحدد كيفية فتح الاعتمادات الاضافية ونقلها.