Legal opinion 02/12/2002
رأي استشاري رقم 133/2002
- Number
- 133/2002
- Date
- 02/12/2002
- File
- 116/2002
- Source
- Lebanese University
مدى خضوع قرارات فتح الاعتمادات الاضافية في موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتصديق سلطة الوصاية
في الفترة الانتقالية لدمج مصالج المياه، تطبق في كل مصلحة انظمتها المالية المرعية وهي تقضي في مصلحة مياه بيروت بوجوب عرض قرارات فتح ونقل الاعتمادات على وزارتي الوصاية والمالية، ما عدا النقل من فقرة الى فقرة. اما في المحلة اللاحقة للدمج فإن الانظمة الجديدة هي التي ستحدد كيفية فتح الاعتمادات الاضافية ونقلها.