Legal opinions

Legal opinion 02/12/2002

رأي استشاري رقم 134/2002

Number
134/2002
Date
02/12/2002
File
114/2002
Source
Lebanese University

امكانية تصديق موازنة بلدية قبل انجاز جداول الحساب القطعي عن السنوات السابقة

ليس ثمة ما يمنع البلدية من الانفاق على اساس القاعدة الاثني عشرية بما يضمن الانفاق ريثما ينجز الحساب القطعي وتعد وتصدق الموازنة الجديدة.