Legal opinion 02/12/2002
رأي استشاري رقم 134/2002
- Number
- 134/2002
- Date
- 02/12/2002
- File
- 114/2002
- Source
- Lebanese University
امكانية تصديق موازنة بلدية قبل انجاز جداول الحساب القطعي عن السنوات السابقة
ليس ثمة ما يمنع البلدية من الانفاق على اساس القاعدة الاثني عشرية بما يضمن الانفاق ريثما ينجز الحساب القطعي وتعد وتصدق الموازنة الجديدة.