Legal opinions

Legal opinion 02/12/2002

رأي استشاري رقم 135/2002

Number
135/2002
Date
02/12/2002
File
85/2002
Source
Lebanese University

صحة تحصيل الضريبة المترتبة على المكلف المفلس من المبالغ المقبوضة من قبل الحاجز المنفذ على عقارات المكلف المذكور

يعتبر مالك العقار الجديد كافا الضريبة المتوجبة على العقار دون ضريبة الدخان ومسؤولا بالتضامن مع المالك القديم بما يخص الضرائب التي تفرض على العقار بعد انتقال الملكية عن المدة السابقة للانتقال.