Legal opinion 02/12/2002
رأي استشاري رقم 135/2002
- Number
- 135/2002
- Date
- 02/12/2002
- File
- 85/2002
- Source
- Lebanese University
صحة تحصيل الضريبة المترتبة على المكلف المفلس من المبالغ المقبوضة من قبل الحاجز المنفذ على عقارات المكلف المذكور
يعتبر مالك العقار الجديد كافا الضريبة المتوجبة على العقار دون ضريبة الدخان ومسؤولا بالتضامن مع المالك القديم بما يخص الضرائب التي تفرض على العقار بعد انتقال الملكية عن المدة السابقة للانتقال.