Legal opinion 02/12/2002
رأي استشاري رقم 136/2002
- Number
- 136/2002
- Date
- 02/12/2002
- File
- 113/2002
- Source
- Lebanese University
امكانية رد رسم طابع مالي استوفي خطأ بطريقة الوسم
ان استرداد رسم الطابع المالي غير جائز من حيث المبدأ الا اذا نص القانون على خلاف ذلك بصورة استثنائية وفي حالات محددة.