Legal opinions

Legal opinion 02/12/2002

رأي استشاري رقم 136/2002

Number
136/2002
Date
02/12/2002
File
113/2002
Source
Lebanese University

امكانية رد رسم طابع مالي استوفي خطأ بطريقة الوسم

ان استرداد رسم الطابع المالي غير جائز من حيث المبدأ الا اذا نص القانون على خلاف ذلك بصورة استثنائية وفي حالات محددة.