Legal opinion 02/12/2002
رأي استشاري رقم 137/2002
- Number
- 137/2002
- Date
- 02/12/2002
- File
- 126/2002
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول التزام اشغال سوق السمك في صيدا
ان ابلاغ الصفقة الى الملتزم بعد انتهاء السنة المالية دون اعادة عرض المعاملة مجددا على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لكي تبقى تأشيرته سارية المفعول وقيام المتعهد بالمباشرة بالتنفيذ. يوجب القيام باعداد مشروع مصالحة بما ترتب للملتزم من تعويضات عن الاعمال التي نفذها واعادة عرض المعاملة على الديوان فيما خص الجزء غير المنفذ من الالتزام.