Legal opinions

Legal opinion 02/12/2002

رأي استشاري رقم 137/2002

Number
137/2002
Date
02/12/2002
File
126/2002
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول التزام اشغال سوق السمك في صيدا

ان ابلاغ الصفقة الى الملتزم بعد انتهاء السنة المالية دون اعادة عرض المعاملة مجددا على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لكي تبقى تأشيرته سارية المفعول وقيام المتعهد بالمباشرة بالتنفيذ. يوجب القيام باعداد مشروع مصالحة بما ترتب للملتزم من تعويضات عن الاعمال التي نفذها واعادة عرض المعاملة على الديوان فيما خص الجزء غير المنفذ من الالتزام.