Legal opinion 27/12/2002
رأي استشاري رقم 139/2002
- Number
- 139/2002
- Date
- 27/12/2002
- File
- 125/2002
- Source
- Lebanese University
اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 59/2002 المتعلق بامكانية تحمل بلدية نفقات استملاك تم لمصلحة الدولة
يمكن للبلدية اعطاء مساهمة بقرار من المجلس البلدي لدفع تعويضات استملاك عقارات واقعة ضمن نطاقها بهدف تنفيذ طريق يعود بالنفع عليها، غير انه لا يمكن ابداء الرأي بقرار المساهمة كونه معاملة تخضع للرقابة المسبقة.