Legal opinions

Legal opinion 27/12/2002

رأي استشاري رقم 139/2002

Number
139/2002
Date
27/12/2002
File
125/2002
Source
Lebanese University

اعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 59/2002 المتعلق بامكانية تحمل بلدية نفقات استملاك تم لمصلحة الدولة

يمكن للبلدية اعطاء مساهمة بقرار من المجلس البلدي لدفع تعويضات استملاك عقارات واقعة ضمن نطاقها بهدف تنفيذ طريق يعود بالنفع عليها، غير انه لا يمكن ابداء الرأي بقرار المساهمة كونه معاملة تخضع للرقابة المسبقة.