Legal opinion 27/12/2002
رأي استشاري رقم 140/2002
- Number
- 140/2002
- Date
- 27/12/2002
- File
- 134/2002
- Source
- Lebanese University
تحديد مرور الزمن على استرداد رسم ملغى
ان عدم وجود نص يحدد مرور الزمن على استرداد المال المستوفى دون وجه حق يؤدي الى وجوب تطبيق النص العام اي مرور الزمن العشري.